التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تعيين الموظفين:

المادة 18من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2834، ص 1699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2834ص 16991 كانون الثاني 1979

لا يعين أي شخص في وظيفة دائمة في الهيئة الا اذا كان: أ- أردني الجنسية. ب- بلغ سن الثامنة عشرة من عمره. ج- مؤديا واجب الخدمة الوطنية او معفى منها نهائيا او مؤقتا بمقتضى أحكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية المعمول به. د- حسن السيرة والسلوك. هـ- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية وبقرار من اللجنة الطبية. و- غير محكوم عليه بجناية او بجريمة غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف. ز- حائزا على المؤهلات العلمية او الخبرات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة التي سيعين فيها.

الإحالة

المادة 18 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2834، ص 1699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية