التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تعيين الموظفين:

المادة 19من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2834، ص 1699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2834ص 16991 كانون الثاني 1979

أ- بأستثناء الوظائف الفنية التي تقتضى المصلحة اعتبار الخبرة او المهارة او كليهما كأساس في تعيين الموظف فيها ، ولا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب التالية:- 1- حاملو شهادة الدراسة الثانوية العامة اوما يعادلها - بأدنى مربوط الدرجة السادسة. 2- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد مستوى الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. 3- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد مستوى الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - بأدنى مربوط الدرجة الخامسة. 4- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد مستوى الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - براتب السنة الخامسة من الدرجة الخامسة. 5- خريجو الجامعات والكليات العليا الذين يحملون شهادة الجامعية الاولى (ليسانس او بكالوريوس) بأدنى مربوط الدرجة الرابعة. 6- خريجو الجامعات او الكليات العليا الذين يحملون شهادة الدبلوم للدراسة العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية - الاولى براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة. 7- خريجو كليات الهندسة الذين يحملون شهادة بكالوريوس والمسجلون في نقابة المهندسين - براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة. 8-خريجو الجامعات او الكليات العليا الذين يحملون شهادة الماجستير - براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. 9-خريجو كليات الهندسة بدرجة ماجستير والمسجلون في نقابة المهندسين - براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة. 10- حاملو شهادة الدكتوراه - براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة. ب- لا يجوز ان يعين موظف في الدرجة الاولى او يرفع اليها الا اذا كان حائزا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل. ج- يجب ان تكون الشهادات التي يجري التعيين على اساسها صادرة عن معاهد او كليات او جامعات معترف بها وأن تكون مصدقة حسب الاصول وان تكون من المستوى المعترف به علميا في بلد المعهد الذي منح الشهادة.

الإحالة

المادة 19 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2834، ص 1699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية