التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2834، ص 1699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2834ص 16991 كانون الثاني 1979

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون هيئة الاتصالات الخاصة المعمول به القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية الهيئة: هيئة الاتصالات الخاصة مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة رئيس المجلس: رئيس مجلس الادارة القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة المدير العام: مدير عام الهيئة الملاك: مجموع الوظائف في جدول تشكيلات الهيئة الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف في الهيئة لجنة الموظفين: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام اللجنة الطبية: اللجنة الطبية الحكومية المختصة

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2834، ص 1699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية