التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تعيين الموظفين:

المادة 20من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2834، ص 1699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2834ص 16991 كانون الثاني 1979

أ- يجوز أخذ الخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لأي وظيفة في الهيئة شريطة ان تكون الخبرة مما يتطلبها العمل في الهيئة وان يعتمد في ذلك التحديد المؤهل العلمي الاخير او الخبرة اللاحقة لأي مؤهل علمي سابق ، ايهما افضل لمصلحته في التعيين. ب- اذا كان لدى المرشح للوظيفة خبرة عملية بعد حصوله على الشهادة العملية في اعمال مشابهة للواجبات التي ستناط به بعد تعيينه في الهيئة يعين براتب يزيد عن الحد المقرر لراتب الشهادة التي يحملها بما يتناسب مع خبرته تلك.

الإحالة

المادة 20 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2834، ص 1699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية