الجريدة الرسميةالعدد 2834ص 16991 كانون الثاني 1979
أ- يكون للموظف الاداري المعين في الهيئة تحت التجربة لمدة ستة اشهر والموظف الفني لمدة سنة واحدة ، ويصبح الموظف
مثبتا في يالخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته وتعتبر مدة التجربة
قبل التثبيت جزء من خدمة الموظف الفعلية.
ب- يجوز انهاء خدمات الموظف لعدم كفاءته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بتعيينه ، لا يحق
له المطالبة بأي تعويض نتيجة لذلك او الطعن في قرار المرجع المختص أمام أية جهة ، كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة
اخرى اذا كانت خدماته قد انهيت لسوء سلوكه.
ج- اذا أعيد الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد ، كما يوضع تحت التجربة
مجددا كل من امضى خارج الهيئة مدة تزيد عن ثلاث سنوات.