التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · التكليف والنقل والاعارة والوكالة

المادة 26من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2834، ص 1699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2834ص 16991 كانون الثاني 1979

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الادارة ان يقرر اعارة أي موظف في الهيئة للخدمة في أية مؤسسة أخرى داخل المملكة او خارجها وذلك بعد موافقة الموظف. ب- لا يجوز اعارة اي موظف الى اي شركة او مؤسسة خاصة داخل المملكة لا تساهم فيها الحكومة ولا تتلقى أية معونات منها. ج- يحدد مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها وذلك ضمن الاسس التالية: 1- ان لا تتجاوز مدة الاعارة الاولى داخل المملكة سنتين ويجوز تجديدها مرة واحدة لمدة لا تزيد على سنة واحدة. 2-ان لا تتجاوز مدة الاعارة الاولى خارج المملكة خمس سنوات و لا يجوز اعارة الموظف الا بعد مرور ثلاث سنوات على عودته من تلك الاعارة. د- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف معارا الى مدة خدمته في الهيئة كما تحسب هذه المدة لغايات استحقاقه الزيادة السنوية والترفيع. هـ- لا يتقاضى الموظف المعار اي جزء من راتبه او علاواته من الهيئة طيلة مدة اعارته.

الإحالة

المادة 26 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2834، ص 1699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية