الجريدة الرسميةالعدد 2834ص 16991 كانون الثاني 1979
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الادارة ان يقرر اعارة أي موظف في الهيئة للخدمة في أية مؤسسة أخرى داخل المملكة
او خارجها وذلك بعد موافقة الموظف.
ب- لا يجوز اعارة اي موظف الى اي شركة او مؤسسة خاصة داخل المملكة لا تساهم فيها الحكومة ولا تتلقى أية معونات
منها.
ج- يحدد مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها وذلك ضمن الاسس التالية:
1- ان لا تتجاوز مدة الاعارة الاولى داخل المملكة سنتين ويجوز تجديدها مرة واحدة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
2-ان لا تتجاوز مدة الاعارة الاولى خارج المملكة خمس سنوات و لا يجوز اعارة الموظف الا بعد مرور ثلاث سنوات على
عودته من تلك الاعارة.
د- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف معارا الى مدة خدمته في الهيئة كما تحسب هذه المدة لغايات استحقاقه
الزيادة السنوية والترفيع.
هـ- لا يتقاضى الموظف المعار اي جزء من راتبه او علاواته من الهيئة طيلة مدة اعارته.