الجريدة الرسميةالعدد 2834ص 16991 كانون الثاني 1979
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام منح مكافأة نقدية او عينية لأي موظف قدم اختراعا جديدا سواء في المعدات المستخدمة
في الهيئة او في اسلوب العمل فيها بحيث ادى الى تحسين الانتاج في الهيئة او الى تطوير وسائله فيها وتصرف المكافأة
بعد ان يتم تسجيل الاختراع باسم الهيئة لدى الجهات الرسمية المختصة وتتولى لجنة فنية خاصة يشكلها المدير العام تقدير
المكافأة في كل حالة وفق ظروفها ، وله الاستنارة برأي الجمعية العلمية الملكية او الجامعات الاردنية او بمراكز البحوث
الاجنبية اذا كان الاختراع او التطوير يحتاج الى تقويم خاص.