الجريدة الرسميةالعدد 2834ص 16991 كانون الثاني 1979
أ- باستثناء موظفي الدرجة الاولى تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و (د) من
المادة (40) من هذا النظام على سائر موظفي الهيئة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف
واما العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (هـ) و (و) و (ز) و (ح) فتفرض على موظفي الهيئة بقرار من المدير
العام بناء على تنسيب لجنة الموظفين.
ب- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (40) من هذا النظام على موظفي الدرجة الاولى بقرار من المجلس
الادارة بناء على تنسيب المدير العام وتوصية لجنة الموظفين.
ج- لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة واحدة علىالموظف عند ارتكابه لأي مخالفة.