التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · انتهاء الخدمة والتعويضات

المادة 50من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2834، ص 1699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2834ص 16991 كانون الثاني 1979

أ- تقبل استقالة كل من الموظف في الدرجة الاولى والثانية من قبل نائب رئيس المجلس بناء على تنسيب المدير العام ، وتقبل استقالة موظفي الدرجات الاخرى والمستخدمين من قبل المدير العام على ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية ، واذا لم يصدر قرار بشأن الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة. ب- على الموظف الذي تقدم باستقالته ان يستمر في اداء واجبات وظيفته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبولها او رفضها او الى ان تنقضي المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 50 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2834، ص 1699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية