الجريدة الرسميةالعدد 2834ص 16991 كانون الثاني 1979
تحدد درجات الموظفين الدائمين ورواتبهم وزاياداتهم السنوية كما يلي:
الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
الاولى 205 277
8.0
الثانية 147 169.5
5.5
الثالثة 105 141
4.5
الرابعة 75 99.5
3.5
الخامسة 53 70.5
2.5
السادسة 40 48
2.0
ب - ينقل الموظف الموجود على رأس علمه في الهيئة عند نفاذ احكام هذا النظام الى راتب السنة التي يتقاضى منها راتبه
حاليا وذلك وفقا لسلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يقرر مجلس الادارة عدد الوظائف المصنفة في كل درجة على ضوء الهيكل التنظيمي للهيئة.