الجريدة الرسميةالعدد 2834ص 16991 كانون الثاني 1979
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون هيئة الاتصالات الخاصة المعمول به
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية
الهيئة: هيئة الاتصالات الخاصة
مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة
رئيس المجلس: رئيس مجلس الادارة
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة
المدير العام: مدير عام الهيئة
الملاك: مجموع الوظائف في جدول تشكيلات الهيئة
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف في الهيئة
لجنة الموظفين: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية الحكومية المختصة