التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · التكليف والنقل والاعارة والوكالة

المادة 24من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2834، ص 1699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2834ص 16991 كانون الثاني 1979

أ- عند شغور أي وظيفة في الهيئة يعين المدير العام موظفا آخر للقيام باعمالها بالوكالة ويمارس الوكيل واجبات هذه الوظيفة بالاضافة الى واجباته الاصلية على ان لا تتجاوز مدة الوكالة ستة اشهر. ب- يتقاضى الموظف الوكيل بالاضافة الى ما يتقاضاه من وظيفته الاصلية خمس ادنى مربوط الراتب الاساسي للوظيفة التي يقوم بها بالوكالة شريطة ان لا تقل مدة الوكالة عن شهرين متتاليين. ج- لا يجوز تكليف الموظف بالقيام باعباء اكثر من وظيفة واحدة بالوكالة في آن واحد ، ولا تكسبه الوكالة حقا في التعيين في الوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

الإحالة

المادة 24 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2834، ص 1699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية