التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · العقوبات

المادة 44من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2834، ص 1699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2834ص 16991 كانون الثاني 1979

أ- للمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا بوشر باتخاذ اجراءات تأديبية بحقه او احيل الى المدعي العام او الى المحكمة في شكوى او دعوى جزائية وللموظف المكفوفة يده ان يتقاضى نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد عن النصف حسبما يقرره المدير العام وذلك عن كامل المدة التي كفت يده خلالها عن العمل. ب- اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن عزله فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات المقررة عن المدة التي كانت يده مكفوفة عن العمل اذا كانت تلك المدة تسعة اشهر او اقل اما اذا زادت مدة الكف اليد عن تسعة اشهر فيعطى راتبه الكامل مع العلاوات عن الاشهر التسعة الاولى ، ونصف الراتب مع نصف العلاوات المقررة عن المدة الزائدة عن تسعة أشهر.

الإحالة

المادة 44 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2834، ص 1699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية