التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · العقوبات

المادة 46من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2834، ص 1699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2834ص 16991 كانون الثاني 1979

يجب على كل موظف: أ- تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها بصورة سليمة وصحيحة. ب- تنفيذ الاوامر والتوجيهات الصادرة اليه. ج- التقيد باوقات الدوام الرسمي وان يخصصها للقيام بمهام وظيفته. د- التصرف بأدب وكياسة مع رؤوسائه وزملائه ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها. هـ- المحافظة على مصالح الهيئة واموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها. و- العمل على تحسين مستوى ادائه وانتاجه ورفع كفاءته والاشتراك في سبيل ذلك بأي دورة تعقدها الهيئة داخل المملكة او خارجها. ز- تقديم الاقتراحات والتوصيات التي يراها مناسبة بضبط وتنظيم وتطوير طرق واساليب العمل في الهيئة.

الإحالة

المادة 46 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2834، ص 1699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية