التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · درجات الملاك والرواتب والزيادات السنوية

المادة 5من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2834، ص 1699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2834ص 16991 كانون الثاني 1979

الفصل الثاني درجات الملاك والرواتب والزيادات السنوية المادة 5- يقسم موظفو الهيئة لغايات هذا النظام الى: أ- الموظفين المدنيين: 1- الموظفين المصنفين: هم الموظفين الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقا للدرجات المبينة في المادة (7) من هذا النظام. 2- الموظفين غير المصنفين: هم الموظفون الذي يعينون في وظائف وفقا للفئات المبينة في المادة (8) من هذا النظام. 3- موظفين بعقود: هم الموظفين الذين يعنيون لمدة محدودة بموجب عقود في وظائف اختصاصية براتب مقطوع. ب- الموظفين العسكريين: وتسري عليهم احكام القوانين والانظمة العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وتصرف لهم مكافأة اضافية من الهيئة يحددها مجلس الادراة. ج- للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في الهيئة لقاء اجور يومية ويخضعون لقانون العمل المعمول به. د-يجوز عند الضرورة تعيين غير الاردنيين للعمل في ملاك الهيئة ممن تحتاج الهيئة لخدماتهم بموجب عقود.

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2834، ص 1699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية