التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · درجات الملاك والرواتب والزيادات السنوية

المادة 7من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2834، ص 1699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2834ص 16991 كانون الثاني 1979

تحدد درجات الموظفين الدائمين ورواتبهم وزاياداتهم السنوية كما يلي: الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الاولى 205 277 8.0 الثانية 147 169.5 5.5 الثالثة 105 141 4.5 الرابعة 75 99.5 3.5 الخامسة 53 70.5 2.5 السادسة 40 48 2.0 ب - ينقل الموظف الموجود على رأس علمه في الهيئة عند نفاذ احكام هذا النظام الى راتب السنة التي يتقاضى منها راتبه حاليا وذلك وفقا لسلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يقرر مجلس الادارة عدد الوظائف المصنفة في كل درجة على ضوء الهيكل التنظيمي للهيئة.

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2834، ص 1699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية