التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام القبول في المرحلة الثانوية صادر/ بالاستناد للمادتين (18،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 34 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1328
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 13281 نيسان 1964

تستوفي الوزارة من كل مشترك ستة دنانير تحتفظ بها لديها لتغطية النفقات المترتبة على الاجراءات وسائر المتطلبات والامور المتعلقة بالامتحان بما في ذلك اجور العاملين فيه ويتم الصرف منها وفقا للتعليمات التي يقرها مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 5 من نظام القبول في المرحلة الثانوية صادر/ بالاستناد للمادتين (18،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 34 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1328)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية