التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام القبول في المرحلة الثانوية صادر/ بالاستناد للمادتين (18،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 34 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1328
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 13281 نيسان 1964

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. المجلس: مجلس التربية والتعليم. اللجنة: لجنة الامتحانات العامة في الوزارة . المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء. المدرسة: اي مدرسة حكومية او خاصة بما في ذلك المدارس التابعة للقوات المسلحة ووكالة الغوث . الامتحان: امتحان القبول للمرحلة الثانوية الذي يعقد بمقتضى احكام هذا النظام . المشترك: الشخص الذي يسمح له بالتقدم للامتحان.

الإحالة

المادة 2 من نظام القبول في المرحلة الثانوية صادر/ بالاستناد للمادتين (18،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 34 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1328)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية