التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام القبول في المرحلة الثانوية صادر/ بالاستناد للمادتين (18،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 34 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1328
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 13281 نيسان 1964

يتم قبول الطلبة في انواع التعليم الثانوي المختلفة في الصف الاول الثانوي الاكاديمي او المهني او المراكز الحرفية وفقا للشروط التالية:- أ- ان يكون الطالب ناجحا في الامتحان. ب- ان لا يتجاز سن الطالب في بداية العام الدراسي الثامنة عشرة للمقبولين في التعليم الثانوي الاكاديمي والتاسعة عشرة للمقبولين في التعليم المهني. ج- يتم توزيع الطلبة المقبولين على مختلف انواع التعليم الثانوي ضمن المديرية الواحدة او اي جزء منها وفق تسلسل معدلات علاماتهم المئوية مع مراعاة اختياراتهم. د- لا يسمح للطلبة المقبولين في التعليم الثانوي المهني التحول الى التعليم الثانوي الاكاديمي.

الإحالة

المادة 9 من نظام القبول في المرحلة الثانوية صادر/ بالاستناد للمادتين (18،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 34 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1328)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية