الجريدة الرسميةالعدد 3168ص 3421 آب 1983
ا- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تطبق على السلطة احكام نظام الاشغال الحكومية رقم( 39 ) لسنة 1982 والتعديلات
الطارئة عليه والتعليمات الصادرة بموجبه وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس (رئيس السلطة) صلاحيات (وزير الاشغال العامة)
كما يمارس (الامين العام) صلاحيات (المدير) المنصوص عليها في ذلك النظام.
ب- تحل عبارتا (دائرة العطاءات في السلطة) و(الاشغال والخدمات الفنية للسلطة) محل عبارتي (دائرة العطاءات الحكومية)
و(الاشغال والخدمات الفنية الحكومية) على التوالي الواردتين في نظام الاشغال الحكومية رقم (39) لسنة 1982.