التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل محكمة شرعية في بير زيت/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19) لسنة 1972 رقم 56 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1604
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 16041 آذار 1972

المادة 3 - يكون اختصاص هذه المحكمة المدن والقرى والعشائر التالية: 1 بير زيت 2 ابو شخيدم 3 ابو قش 4 برهام 5 جفنا 6 جلجيلية 7 جيبيا 8 دور القرع 9 راس كركر 10 عبوين 11 عطارة 12 عين سينيا 13 كوبر 14 المزرعة القبلية 15 النبي صالح 16 ام صفار كفر اشوع 17 بيت ريحا 18 بيتلو 19 دير ابي مشعل 20 دير السودان 21 دير عمار مخيم دير عمار 22 مخيم الجلزون 23 دير غسانة 24 دير نظام 25 رنتيس 26 عابود 27 عجول 28 قراوة بني زيد 29 كفر عين 30 اللبن الغربي

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في بير زيت/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19) لسنة 1972 رقم 56 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية