التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 18 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 339
نُشر
12 حزيران 1952
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 18 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 339)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية ساري

رقم 18 لسنة 1986 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 339، نُشر في 12 حزيران 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق لسنة 1986) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة صلح في محافظة المفرق وتنقعد في مدينة المفرق.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح المفرق / محافظة المفرق بالمدن والقرى والعشائر التابعة لها والمنصوص عيها في الجدول رقم (10) الخاص بمحافظة المفرق الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما قد يطرأ عليه من تعديل.

المادة 4

يلغى ( نظام تشكيل محكمة صلحية في ناحية المفرق ) رقم 2 لسنة 1953 كما يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذه النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية