نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 18 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 1113، ص 339
- نُشر
- 12 حزيران 1952
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 18 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 339)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية ساري
رقم 18 لسنة 1986 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 339، نُشر في 12 حزيران 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح المفرق / محافظة المفرق بالمدن والقرى والعشائر التابعة لها والمنصوص عيها في الجدول رقم (10) الخاص بمحافظة المفرق الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما قد يطرأ عليه من تعديل.
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.