الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 104116 شباط 1981
4- يتم قبول الطلبة المستجدين في الجامعة للحصول على درجة البكالوريوس وفقا لتعليمات يصدرها المجلس ويشترط في
جميع الاحوال ما يلي:-
أ- ان يكون الطالب حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ب- ان تكون شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها التي يحملها الطالب من الفرع الذي يؤهله للالتحاق بالكلية
او بالدائرة الاكاديمية المتقدم اليها، وذلك على النحو التالي:-
1- شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي: للقبول في جميع الكليات والدوائر الاكاديمية.
2- شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع الادبي: للقبول في الكليات والدوائر الاكاديمية الانسانية.
ج- ان يكون الطالب لائقا صحيا للخدمة في القوات المسلحة الاردنية وذلك بشهادة من الجهة الطبية التي تعتمدها الجامعة.