التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام قبول الطلبة في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم(11) لسنة 1981 رقم 29 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1041
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 104116 شباط 1981

2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الجامعة: جامعة مؤتة مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة المجلس: مجلس الجامعة الكلية: اي كلية في الجامعة الدائرة الاكاديمية: الدائرة الاكاديمية في الجامعة

الإحالة

المادة 2 من نظام قبول الطلبة في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم(11) لسنة 1981 رقم 29 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1041)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية