التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام قبول الطلبة في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم(11) لسنة 1981 رقم 29 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1041
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 104116 شباط 1981

4- يتم قبول الطلبة المستجدين في الجامعة للحصول على درجة البكالوريوس وفقا لتعليمات يصدرها المجلس ويشترط في جميع الاحوال ما يلي:- أ- ان يكون الطالب حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ب- ان تكون شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها التي يحملها الطالب من الفرع الذي يؤهله للالتحاق بالكلية او بالدائرة الاكاديمية المتقدم اليها، وذلك على النحو التالي:- 1- شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي: للقبول في جميع الكليات والدوائر الاكاديمية. 2- شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع الادبي: للقبول في الكليات والدوائر الاكاديمية الانسانية. ج- ان يكون الطالب لائقا صحيا للخدمة في القوات المسلحة الاردنية وذلك بشهادة من الجهة الطبية التي تعتمدها الجامعة.

الإحالة

المادة 4 من نظام قبول الطلبة في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم(11) لسنة 1981 رقم 29 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1041)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية