التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء دير علا/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 27 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 918
نُشر
12 حزيران 1952
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء دير علا/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 27 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 918)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء دير علا/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية ساري

رقم 27 لسنة 1985 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 918، نُشر في 12 حزيران 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء دير علا لسنة 1985) ويعمل به اعتبارا من1985/7/1.

المادة 2

تشكل محكمة صلحية في قضاء دير علا ويكون مكان انعقادها في دير علا.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح دير علا بلدة دير علا والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في الفقرة (2) من الجدول رقم (6) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 78 لسنة 1972 وما يطرأ عليها من تعديلات.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء دير علا/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية