التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من سياسة التعليم العام لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1515، ص 1136
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1515ص 113616 تشرين الأول 1960

يرسم هذا النظام الخطوط العريضة لسياسة طويلة الأمد تهدف الى تنمية فرص التربية في الاردن وتنويعها وتطويرها وتقويمها تدريجياً ضمن امكانيات الحكومة المالية ومساهمة الاهلين في نفقات ذلك على أن توضع خطط عامة لتطوير الفرص من الناحية الكيفية وتساويها في جميع الالوية من الناحية الكمية ، وتنفذ الخطط في فترات زمنية محددة.

الإحالة

المادة 2 من سياسة التعليم العام لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية