التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مساعدة المحتاجين من موظفي الاوقاف والشؤون الاسلامية الذين يتركون الخدمة او ورثتهم رقم 62 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1518، ص 1203
نُشر
1 تشرين الثاني 1960
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مساعدة المحتاجين من موظفي الاوقاف والشؤون الاسلامية الذين يتركون الخدمة او ورثتهم رقم 62 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1518، ص 1203)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مساعدة المحتاجين من موظفي الاوقاف والشؤون الاسلامية الذين يتركون الخدمة أو ورثتهم لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني كلمة موظف الواردة في هذا النظام كل من يعمل في اي من دائرتي الاوقاف والشؤون الاسلامية وفي المساجد والمعاهد التابعة للدائرتين بما في ذلك الائمة والمؤذنين والخدم والبوابين والمراسلين سواء منهم من يعمل في الوظائف المصنفة او …

المادة 3

المادة 3- مجلس الاوقاف الاعلى ومجلس الشؤون الاسلامية هما المرجع في تقدير المساعدة التي يجب دفعها للوظف او ورثته بتنسيب من مدير الدائرة كل بالنسبة لموظفي دائرته.

المادة 4

المادة 4- على محاسبي دائرة الاوقاف والشؤون الاسلامية أن يحسموا من راتب كل موظف مبلغاً من المال في نهاية كل شهر حسب الترتيب التالي:- أ- يحسم من راتب الموظفين برواتب مقطوعة من ستة دنانير الى (15) دينار 100 فلس ب- يحسم من راتب الموظفين برواتب …

المادة 5

المادة 5- تقيد المبالغ المحسوبة في حساب الامانات في صندوق الاوقاف باسم (أمانات صندوق مساعدات موظفي الاوقاف والشؤون الاسلامية ولا ترد المبالغ المحسومة للموظف اذا ترك الخدمة ويضاف اليها ما يخصصه كل من المجلسين في موازنته السنوية لمساعدة …

المادة 6

المادة 6- اذا ترك الموظف الخدمة لعجزه او اصابته بعاهة دائمية او مرض مزمن او بالاستغناء عن خدماته او باستقالته ولم يرتكب جريمة اخلاقية تدينه او يسيء التصرف بوظيفته فللمجلس ان ينظر في مساعدته اذا ثبت فقرة واحتياجه.

المادة 7

المادة 7- للمجلس ان ينظر في مساعدة ورثة الموظف المتوفى وأن يأخذ بعين الاعبتار عدد القاصرين منهم والعجزة والمسنين ومقدار احتياجهم ولا ينظر في مساعدة الورثة البالغين القادرين على اعالة انفسهم.

المادة 8

المادة 8- للمجلس أن يعلن على تنمية واستثمار أموال هذا الصندوق اذا رأى ذلك او إذا بلغت الارصدة مبلغاً يمكن الاستفادة منه لصالح الصندوق.

المادة 9

المادة 9- حساب الصندوق تابع لتدقيق ديوان المحاسبة كبقية الحسابات في الاوقاف والشؤون.

اسأل مساعدك عن نظام مساعدة المحتاجين من موظفي الاوقاف والشؤون الاسلامية الذين يتركون الخدمة او ورثتهم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية