التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مساعدة المحتاجين من موظفي الاوقاف والشؤون الاسلامية الذين يتركون الخدمة او ورثتهم رقم 62 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1518، ص 1203
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1518ص 12031 تشرين الثاني 1960

المادة 2- تعني كلمة موظف الواردة في هذا النظام كل من يعمل في اي من دائرتي الاوقاف والشؤون الاسلامية وفي المساجد والمعاهد التابعة للدائرتين بما في ذلك الائمة والمؤذنين والخدم والبوابين والمراسلين سواء منهم من يعمل في الوظائف المصنفة او برواتب مقطوعة وموظفي دار الاينام الاسلامية ومعلمي الصناعات والدراسة فيهاوتعني لفظة (الورثة) اولئك الذين كان الموظف المتوفي مسؤولا عن اعالتهم.

الإحالة

المادة 2 من نظام مساعدة المحتاجين من موظفي الاوقاف والشؤون الاسلامية الذين يتركون الخدمة او ورثتهم رقم 62 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1518، ص 1203)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية