التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مساعدة المحتاجين من موظفي الاوقاف والشؤون الاسلامية الذين يتركون الخدمة او ورثتهم رقم 62 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1518، ص 1203
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1518ص 12031 تشرين الثاني 1960

المادة 4- على محاسبي دائرة الاوقاف والشؤون الاسلامية أن يحسموا من راتب كل موظف مبلغاً من المال في نهاية كل شهر حسب الترتيب التالي:- أ- يحسم من راتب الموظفين برواتب مقطوعة من ستة دنانير الى (15) دينار 100 فلس ب- يحسم من راتب الموظفين برواتب مقطوعة ما زاد على 15 ديناراً الى 25 دينار 150 فلس ج-يحسم من راتب الموظفين برواتب مقطوعة ما زاد على 25 دينار 200 فلس د-يحسم من راتب موظفي الدرجتين العاشرة والتاسعة 200 فلس ه-يحسم من راتب موظفي الدرجتين الثامنة السابعة 250 فلس و-يحسم من راتب موظفي الدرجات السادسة و الخامسة والرابعة 300فلس ز- يحسم من راتب موظفي الدرجات الثالثة والثانية والاولى 500فلس ويشمل ذلك سماحة رئيس الهيئة العلمية الاسلامية.

الإحالة

المادة 4 من نظام مساعدة المحتاجين من موظفي الاوقاف والشؤون الاسلامية الذين يتركون الخدمة او ورثتهم رقم 62 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1518، ص 1203)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية