الجريدة الرسميةالعدد 1518ص 12031 تشرين الثاني 1960
المادة 4- على محاسبي دائرة الاوقاف والشؤون الاسلامية أن يحسموا من راتب كل موظف مبلغاً من المال في نهاية كل شهر
حسب الترتيب التالي:-
أ- يحسم من راتب الموظفين برواتب مقطوعة من ستة دنانير الى (15) دينار 100 فلس
ب- يحسم من راتب الموظفين برواتب مقطوعة ما زاد على 15 ديناراً الى 25 دينار 150 فلس
ج-يحسم من راتب الموظفين برواتب مقطوعة ما زاد على 25 دينار 200 فلس
د-يحسم من راتب موظفي الدرجتين العاشرة والتاسعة 200 فلس
ه-يحسم من راتب موظفي الدرجتين الثامنة السابعة 250 فلس
و-يحسم من راتب موظفي الدرجات السادسة و الخامسة والرابعة 300فلس
ز- يحسم من راتب موظفي الدرجات الثالثة والثانية والاولى 500فلس
ويشمل ذلك سماحة رئيس الهيئة العلمية الاسلامية.