التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام ترخيص وادارة المستشفيات /صادر بمقتضى المواد (17،18،80) من قانون الصحة العامة رقم 23 لسنة 1966 رقم 21 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 519
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 51930 آذار 1966

المادة 18- للوزير ان يضع التعليمات لتعيين الامور الواجب اتباعها بشأن:- أ- اللباس الرسمي لهيئة التمريض. ب- معدات العمليات والتعقيم والتطهير والتخدير والاسعاف وغير ذلك من الوسائل الفنية ج- التدريب داخل المستشفى. د- الطعام - تحضيره وتوزيعه مقرر الحمية. هـ- قبول المرضى واخراجهم وحفظ القيود والاحصاءات. و- تنظيم الاعمال في المستشفى لتأمين المعالجة والتمريض طيلة ساعات اليوم. ز- الاعلان عن الاجور. ح- اي تعليمات اخرى.

الإحالة

المادة 18 من نظام ترخيص وادارة المستشفيات /صادر بمقتضى المواد (17،18،80) من قانون الصحة العامة رقم 23 لسنة 1966 رقم 21 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 519)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية