التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص وادارة المستشفيات /صادر بمقتضى المواد (17،18،80) من قانون الصحة العامة رقم 23 لسنة 1966 رقم 21 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 519
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 51930 آذار 1966

المادة 8- يجب ان يحتوي المستشفى على ما يلي:- أ- غرفة خاصة للعزل مجهزة بمغسلة وسرير وخزانة ولوازم والبسة خاصة بالعزل. ب- اذا كان المستشفى يمارس الجراحة يجب ان تحتوي على غرفة كاملة التجهيز لاجراء العمليات الجراحية مع ملحقات للتعقيم والتخدير وتحضير الطبيب وغرفة اسعاف تحتوي وسائل نقل الدم. ج- واذا كان مخصصا للتوليد او يحوي شعبة ولادة فيجب ان يحتوي على غرفة عمليات وغرفة للتوليد مع وسائل نقل الدم غرفة او اكثر للمخاض وغرفة خاصة للمواليد والخداج

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص وادارة المستشفيات /صادر بمقتضى المواد (17،18،80) من قانون الصحة العامة رقم 23 لسنة 1966 رقم 21 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 519)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية