التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ترخيص وادارة المستشفيات /صادر بمقتضى المواد (17،18،80) من قانون الصحة العامة رقم 23 لسنة 1966 رقم 21 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 519
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 51930 آذار 1966

المادة 9- يتألف الجهاز الفني والاداري للمستشفى من:- أ- مسؤول عن اعمال المستشفى ويجب ان يكون طبيبا مجازا. ب- طبيب مقيم ويجوز ان يكون الطبيب المسؤول هو الطبيب المقيم. ج- عدد كاف من الاطباء المتفرغين لانجاز مهام المستشفى بمعدل لا يقل عن طبيب لكل 30 سريرا، ويشترط في ذلك ان تتوفر لديهم المؤهلات لممارسة اعمالهم واختصاصاتهم المعلن عنها. د- رئيسة للمستشفى او شخص مسؤول عن هيئة التمريض ويشترط ان يكون ممرضا او ممرضه قانونية او قابلة قانونية. هـ- هيئة التمريض يجب ان تتناسب مع خدمات المستشفى الفنية من حيث التخصص على ان لا يقل العدد عن 30% من مجموع الاسرة ولا يدخل ضمن ذلك ممرضة غرفة العمليات والرئيسه. و- عدد كاف من الموظفين والطهاة والخدم.

الإحالة

المادة 9 من نظام ترخيص وادارة المستشفيات /صادر بمقتضى المواد (17،18،80) من قانون الصحة العامة رقم 23 لسنة 1966 رقم 21 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 519)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية