التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام توزيع الوحدات الزراعية لمشاريع الري في المناطق الشرقية والجنوبية / صادر بمقتضى المادة (68) من القانون رقم 12 لسنة 1968 قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية. رقم 30 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2239، ص 714
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2239ص 7141 أيار 1970

يتم اختيار المرشحين للعمل كمزارعين متدربين في منطقة المشروع من قبل لجنة تسمى (لجنة انتقاء المرشحين) تتألف من المحافظ رئيسا وممثل عن كل من مديرية الامن العام ، وزارة الزراعة وزارة الشؤون الاجتماعية -سلطة المصادر الطبيعية -دائرة الاراضي والمساحة اعضاء. تقوم هذه اللجنة باعداد قوائم باسماء المرشحين للعمل كمزارعين متدربين لغرض تمليكهم وحدات زراعية بمنطقة المشروع شريطة ان لا يقل عددهم عن ضعف عدد الوحدات الزراعية المعدة للتوزيع بكل مشروع على حدة ، مع بيان الوضع الاجتماعي لكل مرشح.

الإحالة

المادة 4 من نظام توزيع الوحدات الزراعية لمشاريع الري في المناطق الشرقية والجنوبية / صادر بمقتضى المادة (68) من القانون رقم 12 لسنة 1968 قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية. رقم 30 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2239، ص 714)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية