التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام توزيع الوحدات الزراعية لمشاريع الري في المناطق الشرقية والجنوبية / صادر بمقتضى المادة (68) من القانون رقم 12 لسنة 1968 قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية. رقم 30 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2239، ص 714
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2239ص 7141 أيار 1970

يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا أذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- تعني عبارة (منطقة المشروع) اية منطقة ري يقرر المجلس من حين لاخر شمولها باحكام هذا النظام ويعين احد اثباتها واوصافها وتكون مشروعا قائما بذاته. ب- تعني كلمة (مزارع) الشخص المرشح لتملك وحدة زراعية بمنطقة المشروع والذي اجتاز المرحلة الاولى من التدريب على الاعمال الزراعية باشراف وزارة الزراعة.

الإحالة

المادة 2 من نظام توزيع الوحدات الزراعية لمشاريع الري في المناطق الشرقية والجنوبية / صادر بمقتضى المادة (68) من القانون رقم 12 لسنة 1968 قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية. رقم 30 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2239، ص 714)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية