التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1974 /صادر بمقتضى للمادتين (31و120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 27 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2469، ص 570
نُشر
1 كانون الثاني 1974
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1974 /صادر بمقتضى للمادتين (31و120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 27 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 570)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1974) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /3 /1974.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف ودرجاتها وراوتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.

المادة 3

لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة باكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا وعند الضرورة بموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

على الرغم مما ورد في اي نظام آخر: أ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقا لاحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (النظام رقم 92 لسنة 1966) والمادة (34 / ج) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 لغايات …

المادة 5

على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية او آي نظام آخر يجري ترفيع الممرض القانوني او الممرضة القانونية اذا امضت مدة سنة في راتب السنة الثالثة من الدرجة وذلك للذين تم منحهم درجة استثنائية خلال سنة 1973.

المادة 6

على الرغم مما ورد في احكام نظام الخدمة او في المادة (4) من هذا النظام، لا يجور ترفيع الموظف الذي عدل وضعه الى درجة اعلى الا اذا اكمل فيها مدة ثلاث سنوات خدمة فعلية خلال سنة 1974 واذا كان التعديل الى منتهى الدرجة او السنة الرابعة منها فيرفع …

المادة 7

أ- على الرغم مما رود في اي نظام او تشريع آخر يستثنى الموظفون بعقود (الموظفون المؤقتون) الذين نقلت مخصصات رواتبهم من الموازنة الرأسمالية الى الموازنة الجارية في قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1974 من احكام المادة (2) من هذا النظام. ب- …

المادة 8

أ- لا يجوز تعيين او ترفيع او نقل أي موظف في او الى اية وظيفة فنية الا من ذوي الاختصاص ممن تتوفر فيهم الخبرة العلمية والعملية. ب- لا يجوز ان يشغل اي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي باغراض وطبيعة عمل تلك الوظفية. ج …

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1974 /صادر بمقتضى للمادتين (31و120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة لسنة 1974.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية