التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظاع علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968. رقم 50 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 1212
نُشر
1 حزيران 1968
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظاع علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968. رقم 50 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 1212)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظاع علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة الاسكان غير ساري

رقم 50 لسنة 1970 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 1212، نُشر في 1 حزيران 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مؤسسة الاسكان لسنة 1970) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2- تطبق على موظفي مؤسسة الاسكان احكام نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مجلس الاعمار رقم (42) لسنة 1970 وأي نظام يعدله او يحل محله.

اسأل مساعدك عن نظاع علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة الاسكان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية