التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية / صادر بموجب احكام الفقرة "ج" من المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1969 رقم 63 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2201، ص 1448
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2201ص 144825 أيلول 1969

عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العمومية للمنظمة. المادة 6- أ - اذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول للمنظمة فيؤجل لمدة خمسة عشر يوما على ان يعقد في المكان والزمان المحدد في الدعوة السابقة على ان يعاد تبليغ جميع الممثلين وفقا لما ذكر اعلاه وفي هذه الحالة فان اي عدد من الحضور يشكل نصابا قانونيا. ب - اذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول للمحافظة فتفقد حقها في اختيار ممثل لها في المجلس وتنتخب الهيئة العمومية للمنظمة من بين اعضائها في اجتماعها السنوي بدلا عنه.

الإحالة

المادة 6 من نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية / صادر بموجب احكام الفقرة "ج" من المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1969 رقم 63 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2201، ص 1448)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية