التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المدفوعات

المادة 29من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة رقم (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 صادر بمقتضى المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 62 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 1438
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 14382 تشرين الثاني 1968

المادة 29- أ) تدفع رواتب وعلاوات واستحقاقات الموظفين اما اليهم مباشرة او لحسابهم في البنوك بناء على طلبهم. ب) لا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المفوضين. ج) يجوز دفع الراتب او العلاوة الى اي شخص مفوض من قبل الموظف او المستخدم براتب شهري بموجب تفويض خطي يصدقه المدير العام او نائبه موجه الى رئيس قسم المحاسبة او معتمد صرف الرواتب بدون طوابع ويجوز ان يكون هذا التفويض متعلقاً بدفعة واحدة او بعدة دفعات وفي الحالة الاخيرة يحفظ في الملف الشخصي للموظف.

الإحالة

المادة 29 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة رقم (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 صادر بمقتضى المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 62 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 1438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية