الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 14382 تشرين الثاني 1968
المادة 24- تحتوي جميع مستندات الدفع على تفاصيل تامة وتعزز بالنسخ الاولى من المطالبات والمستندات الفرعية الاخرى
وتدرج فيها التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها.
أ) اسم الطالب اي صاحب الاستحقاق.
ب) الوظيفة، الارقام، الكميات، المسافات، الاسعار
ج) الاشارة الى العقود
د) الاشارة الى ارقام وتواريخ وصول مقبوضات الامانات في حالة ردها.
هـ) الاشارة الى الترخيص الخاص من اجل السلفات والمدفوعات الاعتيادية وما شاكلها.
و) النسخة الاولى من مستندات الادخالات والنسخة الاولى من طلبات المشتريات المحلية.