التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الصندوق

المادة 35من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة رقم (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 صادر بمقتضى المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 62 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 1438
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 14382 تشرين الثاني 1968

المادة 35- أ) عندما يسلم احد موظفي المحاسبة اعماله يترتب عليه ان يرصد دفتر الصندوق وان يدرج فيه شهادة مؤداها ان النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى المستلم ان يدرج شهادة مؤداها ان المبالغ المستلمة تنفق والرصيد المبين في الدفتر، وعلى المسلم و المستلم ان يوقعا معا شهادة على نسختين بموجود الصندوق ترسل احداهما الى المدير العام وتحفظ الثانية لدى الموظف المستلم. ب) اذا توفي موظف المحاسبة او تعذر تسلم رصيد الصندوق منه يؤلف المدير العام لجنة للتدقيق في دفتر الصندوق واحصاء موجوداته وتنظيم شهادة بذلك على ثلاث نسخ ترسل نسختان منها الى المدير العام وتحفظ النسخة الثالثة لدى الموظف المستلم.

الإحالة

المادة 35 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة رقم (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 صادر بمقتضى المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 62 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 1438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية