الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 6071 حزيران 1968
المادة 14- أ) تنظر لجنة التمليك والتأجر في الاعتراضات الواردة، وتكون قراراتها قطعية بعد تصديقها من المجلس الذي
له الحق ان يعيد القرارات اليها لاستكمال الاجراءات التي يطلبها.
ب) يبلغ المدير العام بكتب مسجلة من تقرر تمليكهم المساكن بحسب تسلسل جدول المفاضلة القطعي للحضور الى جلسة علنية
من اجل توزيع المساكن عليهم بالقرعة التي تجريها لجنة التمليك والتأجير.
ج) يدعو المدير العام الذين جرت بينهم القرعة بكتب مسجلة من اجل مراجعة المؤسسة لاستكمال اجراءات حق الاسكان وذلك
خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع الكتاب المسجل بالبريد.
د) في حالة عدم قبول اي من طالبي التملك للمسكن الذي حصل عليه بالقرعة او تأخر عن الموعد المحدد في الفقرة السابقة
فتعطى الاولوية لمن يليهم حسب تسلسل جدول الافضليات وبقرار من المجلس.