التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تمليك الساكن

المادة 14من نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 رقم 26 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 607
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 6071 حزيران 1968

المادة 14- أ) تنظر لجنة التمليك والتأجر في الاعتراضات الواردة، وتكون قراراتها قطعية بعد تصديقها من المجلس الذي له الحق ان يعيد القرارات اليها لاستكمال الاجراءات التي يطلبها. ب) يبلغ المدير العام بكتب مسجلة من تقرر تمليكهم المساكن بحسب تسلسل جدول المفاضلة القطعي للحضور الى جلسة علنية من اجل توزيع المساكن عليهم بالقرعة التي تجريها لجنة التمليك والتأجير. ج) يدعو المدير العام الذين جرت بينهم القرعة بكتب مسجلة من اجل مراجعة المؤسسة لاستكمال اجراءات حق الاسكان وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع الكتاب المسجل بالبريد. د) في حالة عدم قبول اي من طالبي التملك للمسكن الذي حصل عليه بالقرعة او تأخر عن الموعد المحدد في الفقرة السابقة فتعطى الاولوية لمن يليهم حسب تسلسل جدول الافضليات وبقرار من المجلس.

الإحالة

المادة 14 من نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 رقم 26 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية