التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تمليك الساكن

المادة 15من نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 رقم 26 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 607
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 6071 حزيران 1968

المادة 15- على من تقرر تمليكه ان يسدد باقي ثمن المسكن على اقساط شهرية متساوية بحيث لا تتجاوز المدة عشرين عاما ويشترط ان لا تقل قيمة مجموع الاقساط السنوية عن 25% من دخل الاسرة السنوي. ب) يستحق القسط الاول في نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي يتم فيه استلام المسكن ويجوز الوفاء بالدين كاملا او جزئيا قبل استحقاقه وفي هذه الحالة تحسم من المبلغ المستحق الفوائد عن المدة المتبقية. ج) يحدد المجلس نسبة الفائدة وبدء سريانها.

الإحالة

المادة 15 من نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 رقم 26 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية