الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 6071 حزيران 1968
المادة 19- لا يجوز تمليك اي مسكن تتناوله احكام هذا النظام قبل ان يتعهد المستفيد بما يأتي:
1- الاشغال الفعلي للمسكن من قبل اسرة المستفيد.
2- عدم اشغال المسكن ولو جزئياً من شخص آخر من غير المذكورين في الفقرة الاولى سواء كان ذلك مجاناً او ببدل.
3- الامتناع عن ترتيب اي حق عيني على المسكن الا لصالح المؤسسة دون غيرها.
4- صيانة المسكن والمحافظة عليه وعدم تعريضه لما يؤدي الى انقاص قيمتها او تلفه.
5- الامتناع عن اجراء اي تعديل على المسكن مهما كان نوعه الا في الحالات التي يوافق عليها المجلس وفي حالة مخالفة
ذلك يقوم المخالف باعادة الحالة لما كانت عليه.
6- تسديد جميع الاقساط المتعلقة بالمسكن في مواعيدها المحددة دون حاجة الى مطالبة او انذار. اما فيما يتعلق بموظفي
الدولة والمؤسسات العامة والخاصة فيتم التسديد بموجب اقتطاعات مباشرة من مصدرها بكتب مسجلة توجه لهذه الجهات من قبل
المؤسسة ولا يتوقف مفعول هذا التعهد الا بعد حصول المستفيد من المؤسسة على براءة ذمة شاملة ونهائية تتضمن تصريحا باطلاق
حرية التصرف بالمسكن وبما يلحق به من حقوق مشروعة وفي هذه الحالة تقوم المؤسسة بفراغ المسكن الى المستفيد لدى الدائرة
المختصة.
7- ان يلتزم بجميع ما يصيب المسكن من اثمان الماء والكهرباء وتكاليف الصيانة والتدفئة والاصلاحات والتنظيفات الداخلية
والضرائب والرسوم المقررة بموجب احكام الانظمة والقوانين المرعية.