التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · جمعيات الاسكان التعاونية

المادة 36من نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 رقم 26 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 607
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 6071 حزيران 1968

المادة 36- أ) تقدم جمعيات الاسكان التعاونية طلبات القروض للمؤسسة مستكملة كافة الشروط والبيانات والوثائق الخاصة بكل عضو من اعضائها حسب احكام هذا النظام. ب) على الجمعية قبل تقديم الطلب ان تتحقق من صحة البيانات الواردة فيه والمتعلقة بأعضائها. ج) تقيد الطلبات في سجل خاص حسب تاريخ تقديمها وتعرض على المجلس لدراستها ويصدر المجلس قراره اما بالموافقة وتحديد مبلغ القرض أو ارجاء النظر بالطلب او رفضه ويبلغ المدير العام القرار في كل الحالات الى الجهة الطالبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

الإحالة

المادة 36 من نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 رقم 26 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية