الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 6071 حزيران 1968
المادة 37- يتم اقراض جمعيات الاسكان التعاونية وفقا للاسس والشروط التالية:
أ) ان تكون الجمعية قد قامت فعلا بشراء الارض التي ستقام عليها المساكن بموافقة المؤسسة.
ب) ان تلتزم الجمعية بالسياسة العامة للاسكان التي يعتمدها المجلس من حين لآخر.
ج) ان لا يزيد مبلغ القرض على 80% من التكاليف الكلية المقدرة لمشروع الجمعية عدا عن ثمن الارض التي سيقام عليها.
د) تودع الجمعية لدى البنك الذي يعينه المدير العام ولحساب المؤسسة مبلغاً يعادل الفرق بين مجموع التكاليف الكلية
المقدرة للمساكن وبين المبلغ المطلوب اقتراضه.
هـ) تلتزم الجمعيه بالفائدة السنوية التي يقررها المجلس من حين لآخر على مبلغ القرض.
و) يسدد مبلغ القرض على اقساط شهرية متساوية بحيث لا تتجاوز مدة التقسيط عن عشرين عاما ويستحق القسط الاول في نهاية
الشهر الذي يلي الشهر الذي يتم فيه تسليم المجمعات السكنية.
ز) يكون ضمان القروض بوضع اشارة التأمين من الدرجة الاولى لصالح المؤسسة على الارض والمساكن المنشأة عليها.
ح) تفضل الجمعية التي يكون متوسط العلامات للعضو الواحد فيها اعلى من غيرها وذلك وفق احكام هذا النظام.