التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · جمعيات الاسكان التعاونية

المادة 37من نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 رقم 26 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 607
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 6071 حزيران 1968

المادة 37- يتم اقراض جمعيات الاسكان التعاونية وفقا للاسس والشروط التالية: أ) ان تكون الجمعية قد قامت فعلا بشراء الارض التي ستقام عليها المساكن بموافقة المؤسسة. ب) ان تلتزم الجمعية بالسياسة العامة للاسكان التي يعتمدها المجلس من حين لآخر. ج) ان لا يزيد مبلغ القرض على 80% من التكاليف الكلية المقدرة لمشروع الجمعية عدا عن ثمن الارض التي سيقام عليها. د) تودع الجمعية لدى البنك الذي يعينه المدير العام ولحساب المؤسسة مبلغاً يعادل الفرق بين مجموع التكاليف الكلية المقدرة للمساكن وبين المبلغ المطلوب اقتراضه. هـ) تلتزم الجمعيه بالفائدة السنوية التي يقررها المجلس من حين لآخر على مبلغ القرض. و) يسدد مبلغ القرض على اقساط شهرية متساوية بحيث لا تتجاوز مدة التقسيط عن عشرين عاما ويستحق القسط الاول في نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي يتم فيه تسليم المجمعات السكنية. ز) يكون ضمان القروض بوضع اشارة التأمين من الدرجة الاولى لصالح المؤسسة على الارض والمساكن المنشأة عليها. ح) تفضل الجمعية التي يكون متوسط العلامات للعضو الواحد فيها اعلى من غيرها وذلك وفق احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 37 من نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 رقم 26 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية