التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · جمعيات الاسكان التعاونية

المادة 39من نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 رقم 26 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 607
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 6071 حزيران 1968

المادة 39- أ) تقوم المؤسسة بنفسها او عن طريق الغير بالتعاقد المباشر او عن طريق العطاءات بانشاء المجمعات السكنية لجمعيات الاسكان التعاونية وفق الدراسات والتصاميم والنماذج والمخططات والمواصفات والمقاييس التي تعدها او تعتمدها من الناحيتين الفنية والاجتماعية. ب) تقوم المؤسسة بصرف الدفعات من مبلغ القرض للمتعهدين تبعا لتقدم تنفيذ الاعمال ولا يجوز صرف اية نسبة من القرض او من المبلغ المودع من الجمعية طبقا للفقرة (د) من المادة (37) الا باذن كتابي من المدير العام.

الإحالة

المادة 39 من نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 رقم 26 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية