التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعاريف

المادة 2من نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 رقم 26 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 607
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 6071 حزيران 1968

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة المجلس المدير العام حسبما هي معرفة بالقانون رقم 27 لسنة 1968 كلفة المسكن القانون: قانون مؤسسة الاسكان. الاسرة: هي الاسرة المكونة من الزوج والزوجة وابنائهما غير المتزوجين القاطنين معهما. دخل الاسرة السنوي: مجموع الدخول التي يحصل عليها افراد الاسرة في السنة. الاسرة ذات الدخل المحدود: هي تلك الاسرة التي لا يتجاوز مجموع دخول افرادها السنوي عن 1500 دينار وتقسم الاسرة ذات الدخل المحدود الى ثلاثة اقسام: أ) الاسرة ذات الدخل المحدود المتدني/ وهي تلك الاسرة التي لا يزيد دخلها السنوي عن (400) اربعماية دينار. ب) الاسرة ذات الدخل المحدود المتوسط/ وهي تلك الاسرة التي يزيد مجموع دخول افرادها السنوي عن (400) دينار ولا يتجاوز (1000) الالف دينار. ج) الاسرة ذات الدخل المحدود العالي/ وهي تلك الاسرة التي يزيد دخلها السنوي عن (1000) الالف دينار ولا يتجاوز (1500) الف وخمسمائة دينار. لجنة التمليك والتأجير: اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 رقم 26 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية