الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 6071 حزيران 1968
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المؤسسة
المجلس
المدير العام حسبما هي معرفة بالقانون رقم 27 لسنة 1968
كلفة المسكن
القانون: قانون مؤسسة الاسكان.
الاسرة: هي الاسرة المكونة من الزوج والزوجة وابنائهما غير المتزوجين القاطنين معهما.
دخل الاسرة السنوي: مجموع الدخول التي يحصل عليها افراد الاسرة في السنة.
الاسرة ذات الدخل المحدود: هي تلك الاسرة التي لا يتجاوز مجموع دخول افرادها السنوي عن 1500 دينار وتقسم الاسرة ذات
الدخل المحدود الى ثلاثة اقسام:
أ) الاسرة ذات الدخل المحدود المتدني/ وهي تلك الاسرة التي لا يزيد دخلها السنوي عن (400) اربعماية دينار.
ب) الاسرة ذات الدخل المحدود المتوسط/ وهي تلك الاسرة التي يزيد مجموع دخول افرادها السنوي عن (400) دينار ولا يتجاوز
(1000) الالف دينار.
ج) الاسرة ذات الدخل المحدود العالي/ وهي تلك الاسرة التي يزيد دخلها السنوي عن (1000) الالف دينار ولا يتجاوز (1500)
الف وخمسمائة دينار.
لجنة التمليك والتأجير: اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام.