الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 6071 حزيران 1968
المادة 21- أ) يجوز للمجلس بتنسيب من المدير العام اذا كان نكول المستفيد عن التسديد ناشئا عن حالات اضطرارية كالوفاة
او العجز الصحي او اية حالات قاهرة اخرى تمنعه من القيام بتعهداته الناتجة عن تطبيق احكام هذا النظام ان يوافق على
تأجيل دفع الاقساط مدة لا تتجاوز ستة اقساط شهرية من كلفة المسكن وان لا تستفيد الاسرة الواحدة من هذا التأجيل اكثر
من مرة واحدة. كما يجوز له اذا كان النكول ناتجا عن الحالات نفسها ان يمنحه مهلة اضافية لا تتجاوز الاربعة اشهر لتسوية
الاوضاع المخالفة ولا تعطى هذه المهلة الاضافية الا مرة واحدة للشخص الواحد.
ب) يجوز للمجلس - بتنسيب من المدير العام - السماح للمستفيد بتأجير المسكن في الاحوال الاضطرارية او القاهرة ولمدة
لا تزيد عن سنة واحدة على ان يتم ذلك باشراف المؤسسة وموافقتها، كما يجوز له في حالات الضرورة القصوى تمديد هذه المدة
بالقدر الذي يراه مناسبا.