التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تمليك الساكن

المادة 21من نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 رقم 26 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 607
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 6071 حزيران 1968

المادة 21- أ) يجوز للمجلس بتنسيب من المدير العام اذا كان نكول المستفيد عن التسديد ناشئا عن حالات اضطرارية كالوفاة او العجز الصحي او اية حالات قاهرة اخرى تمنعه من القيام بتعهداته الناتجة عن تطبيق احكام هذا النظام ان يوافق على تأجيل دفع الاقساط مدة لا تتجاوز ستة اقساط شهرية من كلفة المسكن وان لا تستفيد الاسرة الواحدة من هذا التأجيل اكثر من مرة واحدة. كما يجوز له اذا كان النكول ناتجا عن الحالات نفسها ان يمنحه مهلة اضافية لا تتجاوز الاربعة اشهر لتسوية الاوضاع المخالفة ولا تعطى هذه المهلة الاضافية الا مرة واحدة للشخص الواحد. ب) يجوز للمجلس - بتنسيب من المدير العام - السماح للمستفيد بتأجير المسكن في الاحوال الاضطرارية او القاهرة ولمدة لا تزيد عن سنة واحدة على ان يتم ذلك باشراف المؤسسة وموافقتها، كما يجوز له في حالات الضرورة القصوى تمديد هذه المدة بالقدر الذي يراه مناسبا.

الإحالة

المادة 21 من نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 رقم 26 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية